موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم وكيف تُحسب النسبة الجديدة؟ - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم وكيف تُحسب النسبة الجديدة؟ - بلس 48, اليوم السبت 12 يوليو 2025 02:33 مساءً

تساؤلا كبيرة من الملاك والمستأجرين عن موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم وكيف تُحسب النسبة الجديدة؟، وذلك بعدما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من جانب الحكومة، والذي وضع العديد من الأطر الحاكمة لزيادة القيمة الإيجارية والتي تنتهي بإنهاء العقود وإخلاء وحدات الإيجار وعودتها إلى المالك بقوة قانون الإيجار القديم الجديد الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وبعد أن أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم الجديد نهائيًا، من المنتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون، ليدخل حيز التنفيذ وتسري زيادات الإيجار القديم على الوحدات رسميا.

موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم

من المقرر أن تطبق زيادات الإيجار القديم بمجرد نشر الزيادة في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون مباشرة، حيث تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، والتي تمنحه مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بمشروع القانون الصادر عن المجلس، ليقرر خلالها ما إذا كان سيصدر القانون أو يعترض عليه.

مادة 177 بلائحة البرلمان تنص على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.

زيادة الإيجار القديم

تتم زيادات الإيجار القديم اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)

كيف تُحسب النسبة الجديدة؟

تحتسب قيمة زيادات الإيجار القديم بحسب موقع العقار وأمور أخرى تحددات لجان الحصر التي تشكل في كل محافظة في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

* الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.

* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

* المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

* شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق